تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

216

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

ولا يضر نجاسة باطنها ( 1 ) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط

--> ( 1 ) وهي « الدبّاء ، والمزفّت » كما في صحيحة ابن مسلم بإضافة « الحنتم والنقير » كما في رواية أبي الربيع الشامي من باب التسامح لضعفها سندا .