تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
216
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
ولا يضر نجاسة باطنها ( 1 ) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط
--> ( 1 ) وهي « الدبّاء ، والمزفّت » كما في صحيحة ابن مسلم بإضافة « الحنتم والنقير » كما في رواية أبي الربيع الشامي من باب التسامح لضعفها سندا .